إلا ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾ (1).
8182 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: لا يحكم على صاحب العمد إلا مرة واحدة (ومن عاد فينتقم الله منه) (2).
8183 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الحكم أن عمر قضى في الخطأ (3).
8184 - عبد الرزاق عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه، ثم يعود، قال: لا يحكم عليه، إن شاء الله عفا عنه، وإن شاء أخذه، قال: وقرأ هذه الآية (ومن عاد فينتقم الله منه) (4)، قال هشام: وقال الحسن: يحكم عليه كلما أصاب، في الخطأ والعمد.
8185 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: أصاب رجل صيدا متعمدا في الحرم مرتين، فجاءت نار فأصابته فأحرقته، قال معمر: وبلغني أن رجلا في الجاهلية أخذ ظبيا في الحرم فأمسكه بعنقه حتى بال الظبي، قال: فجاءت حية فالتوت في عنق الرجل فلم يزل تخنقه حتى بال ثم خلت عنه.
8186 - عبد الرزاق عن الثوري عن خصيف عن سعيد بن جبير قال: رخص في قتل الصيد مرة في الحرم، فإن عاد لم يتركه الله