فطركم من صيامكم، وأما الاخر فيوم تأكلون فيه من نسككم (1).
7880 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه قال: ينهى عن صيام يومين، وعن بيعتين، وعن لبستين، فأما اليومان فيوم الفطر ويوم الأضحى، وأما البيعتان فالملامسة والمنابذة، فالملامسة أن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، وأما المنابذة فأن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الاخر، ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وأما اللبستان فأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد مفضيا، وأما اللبسة الأخرى فأن يلقي داخلة إزاره وخارجته على أحد عاتقيه ويبرز شقه (2)، قال عمرو: إنهم يرون أنه إذا احتبى في ثوب فخمر فرجه فلا بأس.
7881 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعمرو: أرأيت إن جمع بين طرفي الثوب على شقه الأيمن؟ قال:
ما رأيتهم إلا يكرهون ذلك لو فعل (3).
7882 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين، فأما اللبستان (4) فاشتمال الصماء، يشتمل في ثوب واحد، يضع