طرفي الثوب على عاتقه الأيسر،... (1) والأخرى أن يحتبي [في ثوب] (2) واحد ليس عليه غيره، يفضي بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة، فالمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب، والملامسة أن يمسه بيده، ولا ينشره، ولا يقلبه، إذا مسه وجب البيع (3).
7883 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: نهي عن بيعتين، ولبستين، والصلاة في ساعتين، وعن أكلتين، وصوم يومين، فأما البيعتان والبستان فكما قال الزهري، وأما الصلاة في ساعتين فبعد العصر وبعد الصبح، وأما صوم يومين فيوم الفطر ويوم الأضحى، وأما الأكلتان فقرن بين تمرتين، والأخرى أن يأكل وهو قائم.
7884 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن شهاب عن عمر (4) بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة، ثم ذكر مثل حديث معمر عن الزهري.
7885 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي عباد (5) عن سعيد