ساكنة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا) أي لا يقتل (قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق) الواو للقسم، وليس هو ردا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لأمره وإنما معناه الإخبار عن حالة انسان عند رؤيته الرجل عند امرأته واستيلاء الغضب عليه فإنه حينئذ يعالجه بالسيف (اسمعوا إلى ما يقول سيدكم) عدي السمع بإلى لتضمنه معنى الإصغاء.
زاد مسلم في رواية بعد هذا " إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني ".
قال القاري: وفيه اعتذار منه صلى الله عليه وسلم لسعد وأن ما قاله سعد قاله لغيرته (قال عبد الوهاب الخ) أي قال عبد الوهاب في روايته سعد مكان سيدكم.
قال المنذري: وأخرجه مسلم وابن ماجة.
(أرأيت) أي أخبرني وليس هذا اللفظ في بعض النسخ (رجلا) أي أجنبيا (حتى آتي) بهمزة ممدودة وكسر الفوقية أي أجيء (قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم) أي يمهله ويأتي بأربعة شهداء.
قال النووي: اختلف العلماء فيمن قتل رجلا وزعم أنه وجده قد زنى بامرأته، فقال جمهورهم لا يقبل قوله بل يلزمه القصاص إلا أن تقوم بذلك بينة أو يعترف به ورثة القتيل، والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون على نفس الزنا ويكون القتيل محصنا وأما فيما بينه وبين الله تعالى، فإن كان صادقا فلا شئ عليه.
وقال بعض أصحابنا: يجب على كل من قتل زانيا محصنا القصاص ما لم يأمر السلطان بقتله والصواب الأول.
وجاء عن بعض السلف تصديقه في أنه زنى بامرأته وقتله بذلك انتهى قال المنذري:
وأخرجه مسلم والنسائي.