77 (باب الوضوء من اللبن) أي المضمضة وغسل الفم بعد شرب اللبن (عن عقيل) بضم العين (عن الزهري) هو محمد بن مسلم الإمام (إن له دسما) بفتحتين منصوبا اسم إن وهو بيان لعلة المضمضة من اللبن والدسم ما يظهر على اللبن من الدهن ويقال عليه استحباب المضمضة من كل ما له دسم قال النووي الحديث فيه استحباب المضمضة من شرب اللبن قال العلماء وكذلك غيره من المشروب والمأكول يستحب له المضمضة لئلا يبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاة ولينقطع لزوجته ودسمه ويتطهر فمه قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة 78 (باب الرخصة في ذلك) أي في الوضوء من اللبن (فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى) فيه دليل على أن المضمضة من اللبن وغيره من الأشياء التي فيها الدسومة ليس فيها أمرا ضروريا بل على سبيل الاختيار قال الحافظ وأغرب ابن شاهين فجعل حديث أنس ناسخا لحديث ابن عباس ولم يذكر من قال فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ انتهى (قال زيد) بن الحباب الراوي عن مطيع (دلني شعبة) بن حجاج أحد الناقدين للرجال والدليل ما يستدل به والدليل الدال يقال قد دله على الطريق يدله دلالة (على هذا الشيخ) أي مطيع بن راشد فدلالة شعبة لزيد على مطيع بن راشد
(٢٢٨)