مسح الرأس كله ولم ينف التكميل على العمامة وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره فسكوت أنس عنه في هذا الحديث لا يدل على نفيه وبهذا التقرير يوافق الحديث الباب 58 (باب غسل الرجل) (يدلك) من باب نصر وفي رواية ابن ماجة يخلل بدل يدلك والحديث فيه دليل على غسل الرجلين لأن الدلك لا يكون إلا بعد الغسل قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة هذا آخر كلامه وابن لهيعة يضعف في الحديث قلت ابن لهيعة ليس متفردا بهذه الرواية بل تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحرث أخرجه البيهقي وأبو بشر الدولابي والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة وصححه ابن القطان 59 (باب المسح على الخفين) قال النووي أجمع من يعتد به في الاجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر
(١٧٣)