فحديث ابن عقيل وحديث القاسم الآتي في كليهما الأمران جميعا وهذا المعنى هو ظاهر من عبارة المؤلف لكن فيه إشكال لأنه ليس في حديث ابن عقيل الأمر بالاغتسال لكل صلاة نعم إن كان المراد بالقاسم القاسم بن مبرور وبحديثه حديث حمنة الذي روي عن ابن عقيل ليزول الإشكال أي روى القاسم في روايته عن ابن عقيل الأمرين جميعا إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإن لم تغتسلي فاجمعي بين الصلاتين بغسل واحد ولكن هذا المعنى يتوقف على ثبوت رواية هذا الحديث للقاسم بن مبرور عن ابن عقيل لكن لم أقف عليها والله تعالى أعلم 111 (باب من قال تجمع) أي المستحاضة (بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا) واحدا وتغتسل لصلاة الصبح على حدة (فأمرت) بصيغة المجهول والظاهر أن الآمر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقلت لعبد الرحمن) هذه مقولة شعبة أي قال شعبة لشيخه عبد الرحمن هل تحدث هذا الحديث (فقال) عبد الرحمن (لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشئ) هكذا في أكثر النسخ الحاضرة والمعنى أن عبد الرحمن أنكر على شعبة من سؤاله إياه لما علم من عادة عبد الرحمن أنه لا يحدث لشعبة إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أحدثك عن عن النبي صلى الله عليه وسلم بشئ أي لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيده ما في بعض النسخ لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشئ وبشئ متعلق بأحدثك والمعنى لا أحدثك بشئ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن شعبة يقول إن قولها أمرت هكذا في روايتنا ولا أدري أن الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره فقال عبد الرحمن لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشئ من شأنها إن الآمر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره والله تعالى أعلم قال المنذري وأخرجه النسائي
(٣٣٤)