الجلوس فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن وفيه أن استعمال سواك الغير برضاه الصريح أو العرفي ليس بمكروه (أعط السواك أكبرهما) الظاهر أنه تفسير من الراوي كذا في الشرح وقال في منهية الشرح ويحتمل أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم وفي بعض نسخ الكتاب ههنا هذه العبارة قال أحمد هو ابن حزم قال لنا أبو سعيد هو ابن الأعرابي هذا مما تفرد به أهل المدينة انتهى قلت أحمد هو أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم صرح بذلك الشيخ العلامة وجيه الدين أبو الضياء عبد الرحمن بن علي بن عمر الديبع الشيباني في ثبته وأبو سعيد هو أحمد بن محمد بن زياد بن بشر المعروف بابن الأعرابي أحد رواة السنن للامام أبي داود السجستاني وكانت هذه العبارة في نسخة ابن الأعرابي فبعض النساخ لرواية اللؤلؤي اطلع على رواية ابن الأعرابي فأدرجها في نسخة اللؤلؤي وغرض ابن الأعرابي من هذا أن هذا الحديث من متفردات أهل المدينة لم يروه غيره قال المنذري وأخرج مسلم معناه من حديث ابن عمر مسندا وأخرجه البخاري تعليقا 28 (باب غسل السواك) بعد الاستعمال للنظافة ودفع ما أصابه من الفم لئلا ينفر الطبع عنه في الاستعمال مرة أخرى (لأغسله) أي السواك للتطيب والتنظيف (فأبدأ به) أي باستعماله في فمي قبل الغسل ليصل بركة فم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي والحديث فيه ثبوت التبرك بآثار الصالحين والتلذذ بها وفيه أن استعمال سواك الغير جائز وفيه استحباب غسل السواك
(٥٢)