53 (باب الوضوء مرة مرة) (فتوضأ مرة مرة) بالنصب فيهما على المفعول المطلق كالسابق وهذا الحديث طرف من الذي قبله واعلم أنه اتفق العلماء على أن الوضوء يجزي مرة مرة ومرتين أفضل وأفضله ثلاث وليس بعده شئ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثا أخرجه الترمذي وغيره 54 (باب في الفرق.. إلخ) (يسيل) أي يقطر (ولحيته) بكسر اللام وسكون الحاء (فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق) والحديث حجة لمن يرى الفصل بين المضمضة والاستنشاق لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة وأخرج الطبراني في معجمه عن طلحة بن مصرف عن أبيه كعب بن عمرو اليمامي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا يأخذ لكل واحدة ماء جديدا الحديث وهو ضعيف أيضا وتقدم رواية المؤلف من طريق ابن أبي مليكة عن عثمان أنه رآه دعا بماء فأتي بميضأة فأصغاها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا الحديث وفيه رفعه وهو ظاهر في الفصل وروى أبو علي في صحاحه من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة قال شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضأ ثلاثا ثلاثا وأفرد المضمضة من الاستنشاق ثم قالا هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فهذا صريح في الفصل وقد روي عن علي بن أبي طالب أيضا الجمع ففي مسند أحمد عن علي أنه دعا بماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا
(١٦٠)