(الحل) هو مصدر حل الشئ ضد حرم ولفظ الدارمي والدارقطني الحلال (ميتته) بفتح الميم ما مات فيه من حيوان البحر ولا يكسر ميمه والحل عطف على الطهور ماؤه ووجه إعرابه ما تقدم في الجملة السابقة والحديث فيه مسائل الأولى أن ماء البحر طاهر ومطهر الثانية أن جميع حيوانات البحر أي ما لا يعيش إلا بالبحر حلال وبه قال مالك والشافعي وأحمد قالوا ميتات البحر حلال وهي ما خلا السمك حرام عند أبي حنيفة وقال المراد بالميتة السمك كما في حديث أحل لنا ميتتان السمك والجراد ويجئ تحقيقه في موضعه إن شاء الله تعالى الثالثة أن المفتي إذا سئل عن شئ وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته استحب تعليمه إياه لأن الزيادة في الجواب بقوله الحل ميتته لتتميم الفائدة وهي زيادة تنفع لأهل الصيد وكان السائل منهم وهذا من محاسن الفتوى قال الحافظ ابن الملقن إنه حديث عظيم أصل من أصول الطهارة مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة قال الماوردي في الحاوي قال الحميدي قال الشافعي هذا الحديث نصف علم الطهارة قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث صحيح قال البيهقي وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم بن الحجاج في الصحيح لأجل اختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة انتهى 42 (باب الوضوء بالنبيذ) بفتح النون وكسر الباء ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذ أو أنبذته اتخذته نبيذا سواء كان مسكرا أو لا يقال للخمر المعتصر من العنب نبيذ كما يقال للنبيذ خمر قاله ابن الأثير في النهاية (عن أبي زيد) قال الترمذي في جامعه وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا نعرف له رواية غير هذا الحديث وقال الزيلعي قال ابن حبان في كتاب الضعفاء أبو زيد شيخ يروي عن ابن مسعود ليس يدري من هو ولا يعرف أبوه ولا بلده ومن كان بهذا النعت ثم لم يروا إلا خبرا واحدا خالف فيه الكتاب والسنة والقياس استحق مجانبة ما رواه وقال ابن أبي حاتم في كتابه العلل سمعت أبا زرعة يقول حديث أبي فزارة بالنبيذ ليس بصحيح وأبو زيد مجهول وذكر ابن
(١٠٧)