عائشة رضي الله عنها عن الماء الذي ينزل بين الرجل والمرأة من المذي والمني ما حكمه (يصب على الماء) الذي ينزل منه عند مباشرتها ويروى يصب علي بتشديد الياء قاله ابن رسلان (كفا من ماء) يعني الماء الباقي منه وفيه حجة لما ذهب إليه أحمد بن حنبل في المذي أنه يكفي في غسله رش كف من ماء كذا في شرح ابن رسلان وقال السيوطي في مرقاة الصعود قال الشيخ ولي الدين العراقي الظاهر أن معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حصل في ثوبه أو بدنه مني يأخذ كفا من ماء فيصبه على المني لإزالته عنه ثم بقية ماء في الإناء فيصبه عليه لإزالة الأثر وزيادة تنظيف المحل فقولها يأخذ كفا من ماء تعني الماء المطلق يصب على الماء تعني المني ثم يصبه تعني بقية الماء الذي اغترف منه كفا عليه أي على المحل هذا ما ظهر لي في هذا المقام في معناه ولم أر من تعرض شرحه هذا آخر كلام السيوطي قال المنذري وفيه أيضا رجل مجهول (باب مؤاكلة الحائض) أي الأكل مع الحائض (ومجامعتها) أي مخالطتها في البيت وقت الحيض ماذا حكمها (ولم يؤاكلوها) أي لم يأكلوا معها ولم تأكل معهم (ولم يجامعوها في البيت) أي لم يخالطوها ولم يساكنوها في بيت واحد قاله النووي (عن ذلك) أي فعل اليهود مع نسائهم من ترك المؤاكلة والمشاربة والمجالسة معها (عن المحيض) أي الحيض أو مكانه ماذا يفعل بالنساء فيه قل هو أذى قذر أو محله أي شئ يتأذى به أي برائحته (فاعتزلوا النساء) أي اتركوا وطئهن (في المحيض) أي وقته أو مكانه والمراد من هذا الاعتزال ترك المجامعة لا ترك المجالسة والملابسة (جامعوهن في البيوت) أي خالطوهن في البيوت بالمجالسة والمضاجعة والمؤاكلة والمشاربة (واصنعوا كل شئ) من أنواع
(٣٠١)