الاغتسال لكل صلاة فلا أقل من الاغتسال مرة في كل يوم عند الظهر في وقت دفاء النهار وذلك للتنظيف انتهى (ورواه المسور إلخ) مقصود المؤلف من إيراد رواية المسور تأييد كلام مالك فإن مسورا رواه بالإهمال فقلبه الناس بالإعجام (باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر) فتغتسل كل يوم أي وقت شاءت (واتخذت صوفة) قال الجوهري في الصحاح الصوف للشاة والصوفة أخص منه وقال في المصباح الصوف للضأن والصوفة أخص منه (فيها سمن أو زيت) أي اتخذت المستحاضة صوفة مدهونة بالسمن أو الزيتون وتحملت في فرجها فهذه تقطع جريان الدم وتسترخي تشنج العروق الذي هو سبب لسيلان الدم قاله بعض العلماء قال المنذري غريب 115 (باب من قال تغتسل بين الأيام) أي بين أيام الحيض (ثم تغتسل) غسلا واحدا بعد انقضاء الأيام التي كانت تحيض فيها قبل الاستحاضة (ثم تغتسل) ثانيا (في الأيام) التي كانت حسبتها أيام الحيض فتغتسل في كل شهر مرتين مرة عند
(٣٤٠)