جميعا ثم نهى عن قتل ما عدا الأسود وامتنع الاقتناء في جميعها إلا المستثنى كذا في سبل السلام قلت ما قاله القاضي هو الحق الصريح (ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (مالهم) أي للناس يقتلون الكلاب (ومالها) أي ما للكلاب أن تقتل ولفظ مسلم ما بالهم وبال الكلاب وفيه دليل على امتناع قتل الكلاب ونسخه وقد عقد الحافظ الحازمي في كتابه الاعتبار لذلك بابا وأخرج مسلم عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان (في) اقتناء كلب الصيد أي الكلاب التي تصيد (وفي) اقتناء (كلب الغنم) أي التي تحفظ الغنم في المرعى وزاد مسلم وكلب الزرع (عفروه بالتراب) التعفير التمريغ بالتراب والحديث فيه حكم غسلة ثامنة وأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء وبه قال الحسن البصري وأفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره وروي عن مالك أيضا قال ابن دقيق العيد قوله عفروه الثامنة بالتراب ظاهر في كونها غسلة مستقلة لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانية ويكون إطلاق الغسلة على التراب مجازا وجنح بعضهم إلى الترجيح لحديث أبي هريرة على حديث عبد الله بن مغفل والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع والأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة دون العكس والزيادة من الثقة مقبولة ولو سلك الترجيح في هذا الباب لم نقل بالتتريب أصلا لأن رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته ومع ذلك فقلنا به أخذا بزيادة الثقة قاله الحافظ قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة 38 (باب سؤر الهرة) الهر الذكر وجمعه هررة مثل قرد وقردة والأنثى هرة مثل سدرة قاله الأزهري قال
(٩٧)