قلت القول المحقق في هذا الباب هو جواز العبور والمرور كما تدل عليه الآية المذكورة وحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نا وليني الخمر من المسجد فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك أخرجه الجماعة إلا البخاري وحديث ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ثم تقوم إحدانا بخمرة فتضعها في المسجد وهي حائض أخرجه أحمد والنسائي وأما المكث والجلوس في المسجد للجنب فلا يجوز أيضا عند مالك وأبي حنيفة وذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد لما روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة قال ابن كثير هذا إسناد صحيح على شرط مسلم قال المنذري وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير وفيه زيادة وذكر بعده حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر ثم قال وهذا أصح قال الخطابي وضعفوا هذا الحديث وقالوا أفلت راويه مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه وفيما حكاه الخطابي رضي الله عنه أنه مجهول نظر فإنه أفلت بن خليفة ويقال فليت بن خليفة العامري ويقال الذهلي وكنيته أبو حسان حديثه في الكوفيين روى عنه سفيان بن سعيد الثوري وعبد الواحد بن زياد وقال الإمام أحمد بن حنبل ما أرى به بأسا وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال شيخ وحكى البخاري إنه سمع من جسرة بنت دجاجة قال البخاري وعند جسرة عجائب انتهى كلام المنذري (قال أبو داود هو) أي أفلت يقال له (فليت العامري) أيضا 940 (باب في الجنب يصلي بالقوم وهو) أي الإمام الجنب (ناس) للجنابة فذكر أنه جنب فماذا يصنع (فأومأ) بالهمزة أي أشار
(٢٦٩)