8 (باب في الرجل.. إلخ) (فلم يرد عليه) الجواب وفي هذا دلالة على أن المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا وهكذا في رواية مسلم وأصحاب السنن من طريق الضحاك عن نافع عن ابن عمر قال ((مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه)) وكذا في ابن ماجة من حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله وأما في رواية محمد بن ثابت العبدي وابن الهاد كلاهما عن نافع عن ابن عمر التي أخرجها المؤلف في باب التيمم ففيها أن السلام كان بعد البول وفي سائر الروايات أن السلام كان حالة البول ولهذه الروايات ترجيحة (وروى عن ابن عمر وغيره) كأبي الجهم ابن الحارث ووصل المؤلف هاتين الروايتين في باب التيمم في الحضر (أو قال على طهارة) هذا شك من المهاجر أو ممن دونه وفيه دلالة على أنه ينبغي لمن سلم عليه في تلك الحال أن يدع الرد حتى يتوضأ أو يتيمم ثم يرد وهذا إذا لم يخش فوت المسلم وأما إذا خشى فوته فالحديث لا يدل على المنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من الرد بعد أن توضأ أو تيمم على اختلاف الروايتين فيمكن أن يكون تركه لذلك طلبا للأشرف وهو الرد حال الطهارة
(٢٠)