ليس بواجب في الوضوء قال مالك وطائفة من أهل المدينة ولا في غسل الجنابة وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وأكثر أهل العلم إن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء هكذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس كذا في شرح المنتقى 57 (باب المسح على العمامة) بكسر العين وجمعه عمائم (سرية) بفتح السين وكسر الراء المهملتين وتشديد الياء قطعة من الجيش من خمس أنفس إلى ثلاثمائة وقيل إلى أربع مائة قاله السيوطي قال الجوهري السرية قطعة من الجيش يقال خير السرايا أربعمائة رجل انتهى (البرد) بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة هو ضد الحرارة (العصائب) بفتح العين العمائم بذلك فسرها إمام أهل اللغة أبو عبيد سميت بذلك لأن الرأس يعصب بها فكل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو عصابة فهو عصابة صرح به ابن الأثير (والتساخين) بفتح التاء والسين المهملة المخففة وكسر الخاء قال الجوهري هي الخفاف ولا واحد لها انتهى قال ابن رسلان في شرحه يقال أصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما ولا واحد لها من لفظها وقيل واحدها تسخان وتسخين انتهى والحديث يدل على أنه يجزي المسح على العمامة قال الترمذي في جامعه وهو قول واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على العمامة قال وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيع الجراح يقول إن مسح على العمامة يجزئه للأثر انتهى قلت وهو قول أبي ثور وداود ابن علي ورواه ابن رسلان في شرحه عن أبي أمامة وسعد بن مالك وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز
(١٧١)