الضمير إلى مجموع الأمرين يوهم أنه لم يكن يمسح على الخفين قبل الفتح والحال أنه ليس كذلك فالوجه أن يكون الضمير راجعا إلى الجمع فقط أي جمع الصلوات بوضوء واحد انتهى كلامه قال النووي وأما قول عمر رضي الله عنه صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه ففيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل وصلى الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بيانا للجواز كما قال صلى الله عليه وسلم عمدا صنعته يا عمر انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة 67 (باب تفريق الوضوء) أي التفريق بين أعضاء الوضوء في الغسل بأن غسل أكثر الأعضاء أو بعضها وترك بعضها عمدا أو جاهلا ويبست الأعضاء ثم غسلها أو بل ذلك الموضع فما الحكم فيمن فعل ذلك أيعيد الوضوء أو يبل ذلك الموضع (الظفر) فيه لغات أجودها ظفر بضم الظاء والفاء وبه جاء القرآن العزيز ويجوز إسكان الفاء ويقال ظفر بكسر الظاء وإسكان الفاء وظفر بكسرهما وقرئ بها في الشواذ وجمعه أظفار وجمع الجمع أظافير ويقال في الواحد أيضا أظفور قال النووي (ارجع فأحسن وضوءك) قال بعض العلماء هذا الحديث يدل على عدم وجوب إعادته الوضوء لأنه أمر فيه بالإحسان لا بالإعادة والإحسان يحصل بمجرد إسباغ غسل ذلك العضو وبه قال أبو حنيفة فعنده لا يجب الموالاة في الوضوء واستدل به القاضي عياض على خلاف ذلك فقال الحديث يدل على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك ولم يقل اغسل الموضع الذي تركته انتهى ويجيء بعض بيان ذلك تحت الحديث الآتي والحديث فيه من الفوائد منها أن من ترك شيئا من أعضاء طهارته جاهلا لم تصح طهارته ومنها تعليم الجاهل والرفق به ومنها أن الواجب في الرجلين الغسل دون المسح والله أعلم قال المنذري وأخرجه ابن ماجة (عن جرير بن حازم ولم يروه إلا ابن وهب) وقال الدارقطني تفرد به جرير بن حازم عن
(٢٠٢)