40 (باب النهي عن ذلك) المذكور إباحته وهو الوضوء بفضل المرأة وهذا النهي يشمل الصورتين المذكورتين سابقا (عن حميد الحميري) هو بالتصغير ابن عبد الرحمن الحميري البصري الفقيه عن أبي هريرة وأبي بكرة وعنه ابن سيرين وابن أبي وحشية وثقه العجلي قال ابن سيرين هو أفقه أهل البصرة والحمير بكسر الحاء وسكون الميم وفتح الياء منسوب إلى حمير بن سبأ (لقيت رجلا) ودعوى الحافظ البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر وقد صرح التابعي بأنه لقيه ووصفه بأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين (قال) الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (بفضل الرجل) أي بالماء الذي يفضل بعد فراغه من الغسل أو بعد شروعه في الغسل فلا يجوز للمرأة أن تغتسل معه بفضله ولا بعد غسله بفضله (بفضل المرأة) أي بالماء الذي يفضل بعد فراغها من غسلها أو بعد شروعها في الغسل فلا يجوز للرجل أن يغتسل معها بفضلها ولا بعد غسلها
(١٠٣)