فيه ثلاث مسائل الأولى عدم انتقاض الوضوء مما مسته النار الثانية جواز أداء الصلاة بعد الأكل بغير المضمضة الثالثة جواز مسح اليد بعد الطعام وأن غسلها ليس بضروري قال المنذري وأخرجه ابن ماجة (انتهش) النهش بالمعجمة أخذ اللحم بالأضراس وبالاهمال بمقدم الفم قاله الكرماني قال المنذري وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عطاء بن يسار عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ (قربت) بشدة الراء (ولم يتوضأ) الوضوء الشرعي المتبادر من السياق (كان آخر الأمرين) قال الحافظ في فتح الباري قال أبو داود وغيره إن المراد بالأمر ههنا الشأن والقصة لا مقابل النهي انتهى أي آخر الواقعتين منه صلى الله عليه وسلم (مما غيرت النار) بنضج وطبخ قال المنذري وأخرجه النسائي (من خيار المسلمين) وهذا من ابن السرح توثيق لابن أبي كريمة قلت ولم يعرف فيه جرح (ثمامة) بضم الثاء المثلثة (المرادي) بضم الميم وتخفيف الراء وبالدال المهملة منسوب إلى مراد وهو
(٢٢٥)