تدل على مشروعية السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة فلا حاجة إلى تقدير العبارة بأن يقال أي عند كل وضوء صلاة كما قدرها بعض الحنفية بل في هذا رد السنة الصحيحة الصريحة وهي السواك عند الصلاة وعلل بأنه لا ينبغي عمله في المساجد لأنه من إزالة المستقذرات وهذا التعليل مردود لأن الأحاديث دلت على استحبابه عند كل صلاة وهذا لا يقتضي أن لا يعمل إلا في المساجد حتى يتمشى هذا التعليل بل يجوز أن يستاك ثم يدخل المسجد للصلاة كما روى الطبراني في معجمه عن صالح بن أبي صالح عن زيد بن خالد الجهني قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشئ من الصلوات حتى يستاك انتهى وإن كان في المسجد فأراد أن يصلي جاز أن يخرج من المسجد ثم يستاك ثم يدخل ويصلي ولو سلم فلا نسلم أنه من إزالة المستقذرات كيف وقد تقدم في بيان أن زيد بن خالد الجهني كان يشهد الصلوات في المساجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سوكهم خلف آذانهم يستنون بها لكل صلاة وأن عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يروحون والسواك على آذانهم (رواه) أي الحديث المذكور بالسند المتقدم (قال) أي إبراهيم (عبيد الله) مصغرا لا مكبرا وأخرجه بلفظ التصغير الدارمي أيضا قال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه انتهى 26 (باب كيف يستاك على لسانه) (أبي بردة) أبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري (أبيه) أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه (قال) أبو موسى (نستحمله) أي نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم حملانه على البعير وهذا السؤال من أبي موسى حين جاء هو ونفر من الأشعريين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحملونه فخلف لا يحملهم ثم جاءه إبل فحملهم عليها وقال ((لا أحلف على يمين فأرى غيرها
(٥٠)