بالماء وعليه حمله المؤلف وابن ماجة ولذا أورده في باب الاستبراء (ما أمرت) بصيغة المجهول (كلما بلت) صيغة المتكلم من البول (أن أتوضأ) بعد البول أو استنجي بعده بالماء وكان قد يترك ما هو أولى وأفضل تخفيفا على الأمة وإبقاء وتيسيرا عليهم (لكانت) فعلتي (سنة ) أي طريقة واجبة لازمة لأمتي فيمتنع عليهم الترخص باستعمال الحجر وما جعل عليكم في الدين من حرج قال عبد الرؤوف المنادي في فتح القدير وما ذكر من حمله الوضوء على المعنى اللغوي هو ما فهمه أبو داود وغيره وبوبوا عليه وهو مخالف للظاهر بلا ضرورة والظاهر كما قاله ولي العراقي حمله على الشرعي المعهود فأراد عمر رضي الله عنه أن يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الحدث فتركه المصطفى صلى الله عليه وسلم تخفيفا وبيانا للجواز قال المنذري وأخرجه ابن ماجة 23 (باب في الاستنجاء بالماء) بعد قضاء الحاجة أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذا لا يزال في يدي نتن وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء وعن ابن الزبير قال ما كنا نفعله ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم قاله الحافظ في الفتح (حائطا) أي بستانا (غلام) قال في المحكم الغلام من لدن الفطام إلى سبع سنين وقيل غير ذلك (معه) أي من الغلام (ميضأة) بكسر الميم وبهمزة بعد الضاد المعجمة وهي الإناء الذي يتوضأ به كالركوة والإبريق وشبههما (فوضعها عند السدرة) أي فوضع الميضأة عند السدرة التي كانت في الحائط والسدرة شجرة النبق قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم
(٤٣)