(عن عائشة توضأ لكل صلاة) أي روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة كل واحد منهم أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (وهذه الأحاديث كلها ضعيفة) واعلم أنه قد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب تسع روايات ثلاث منها مرفوعة حديث أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده وحديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت وحديث ابن شبرمة عن امرأة مسروق وست منها موقوفة أثر أم كلثوم عن عائشة وأثر عدي بن أبيه عن علي وأثر عمار عن ابن عباس وأثر عبد الملك بن ميسرة وببان بن ومغيرة وفراس ومجالد عن الشعبي وأثر داود وعاصم عن الشعبي وأثر هشام بن عروة عن أبيه وضعف المؤلف الروايات كلها إلا ثلاثة من الآثار المذكورة فإنه استثناها من التضعيف كما بين بقوله (إلا حديث قمير وحديث عمار مولى بني هاشم وحديث هشام بن عروة عن أبيه) فهذه الثلاثة من الآثار ليست بضعيفة لكن استثنى من هذه الثلاثة أيضا حديث عمار مولى بني هاشم بقوله (والمعروف عن ابن عباس الغسل) أي لكل صلاة كما في رواية الدارمي والمعروف في اصطلاح المحدثين الحديث الضعيف الذي خالف القوي فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر، فحديث عمار مولى بني هاشم عن ابن عباس في الوضوء لكل صلاة منكر والمنكر من أقسام الضعيف فالحاصل أن كل ما في هذا الباب من الروايات ضعيفة إلا أثرين أثر قمير وأثر هشام بن عروة عن أبيه (باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر) بالظاء المعجمة أي من وقت صلاة الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر (تغتسل من
(٣٣٨)