الأنبياء وجعله من الاعتداء في الدعاء لما فيها من التجاوز عن حد الأدب وقيل لأنه سأل شيئا معينا و الله أعلم (إنه) الضمير للشأن (يعتدون) يتجاوزون عن الحد (في الطهور) بضم الطاء وفتحها فالاعتداء في الطهور بالزيادة على الثلاث وإسراف الماء وبالمبالغة في الغسل إلى حد الوسواس أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو في شاطئ البحر لما أخرجه أحمد وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف يا سعد قال أفي الوضوء سر ف قال نعم وإن كنت على نهر جار انتهى وحديث ابن مغفل هذا يتناول الغسل والوضوء وإزالة النجاسة (والدعاء) عطف على الطهور والمراد بالاعتداء فيه المجاوزة للحد وقيل الدعاء بما لا يجوز ورفع الصوت به والصياح وقيل سؤال منازل الأنبياء عليهم السلام حكاها النووي في شرحه وذكر الغزالي في الإحياء أن المراد به أن يتكلف السجع في الدعاء قال المنذري وأخرجه ابن ماجة مقتصرا منه على الدعاء 46 (باب في إسباغ الوضوء) في إتمامه بحيث لا يترك شئ من فرائضه وسننه (رأى قوما) وتمام الحديث كما أخرجه مسلم قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال فانتهينا إليهم (وأعقابهم) جمع عقب بفتح العين وكسر القاف وبفتح العين وكسرها مع سكون القاف مؤخر القدم إلى موضع الشراك (تلوح) تظهر يبوستها ويبصر الناظر فيها بياضا لم يصبه الماء وفي رواية مسلم تلوح لم يمسها الماء (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ويل) جاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء واختلف في معناه على أقوال أظهرها ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعا ويل واد في جهنم قاله الحافظ (للأعقاب) اللام للعهد ويلتحق بها ما يشاركها في ذلك معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها وقيل إن العقب مخصوص بالعقاب إذا قصر في غسله (من النار) بيان للويل (أسبغوا الوضوء) أي أكملوه وأتموه ولا تتركوا أعضاء الوضوء غير مغسولة والمراد بالإسباغ ههنا إكمال الوضوء وإبلاغ الماء كل ظاهر أعضائه وهذا فرض
(١١٨)