ثيابه وجذع ناقته وبكى ورجع إلى الطائف فمات بها (قلت) ولا يلزم من قوله فمات بها ان يكون مات في تلك السنة وأغرب الكلاباذي فقال إنه مات في حصار الطائف فإن كان محفوظا فذلك سنة ثمان ولموته قصة طويلة أخرجها البخاري في تاريخه والطبراني وغيرهما * الحديث الحادي عشر (قوله حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس وأخوه أبو بكر عبد الحميد ويحيى بن سعيد هو الأنصاري والاسناد كله مدنيون وفيه رواية القرين عن القرين ورواية الأكبر سنا عن الأصغر منه يحيى ابن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم وقد أخرجه البيهقي في الشعب من طريق جعفر الفريابي عن أحمد بن محمد المقدمي عن إسماعيل بن أبي أويس بهذا السند لكن قال فيه عن عبيد بن عمر بدل عبد الرحمن بن القاسم فلعل ليحيى بن سعيد فيه شيخين (قوله كان لأبي بكر غلام) لم اقف على اسمه ووقع لأبي بكر مع النعيمان بن عمرو أحد الأحرار من الصحابة قصة ذكرها عبد الرزاق بإسناد صحيح انهم نزلوا بماء فجعل النعيمان يقول لهم يكون كذا فيأتونه بالطعام فيرسله إلى أصحابه فبلغ أبا بكر فقال أراني آكل كهانة النعيمان منذ اليوم ثم أدخل يده في حلقه فاستقاءه وفي الورع لأحمد عن إسماعيل عن أيوب عن ابن سيرين لم اعلم أحدا استقاء من طعام غير أبي بكر فإنه اتي بطعام فأكل ثم قيل له جاء به ابن النعيمان قال فأطعمتموني كهانة بن النعيمان ثم استقاء ورجاله ثقات لكنه مرسل ولأبي بكر قصة أخرى في نحو هذا أخرجها يعقوب بن أبي شيبة في مسنده من طريق نبيح العنزي عن أبي سعيد قال كنا ننزل رفاقا فنزلت في رفقة فيها أبو بكر على أهل أبيات فيهن امرأة حبلى ومعنا رجل فقال لها أبشرك ان تلدي ذكرا قالت نعم فسجع لها اسجاعا فأعطته شاة فذبحها وجلسنا نأكل فلما علم أبو بكر بالقصة قام فتقايأ كل شئ اكله (قوله يخرج له الخراج) أي يأتيه بما يكسبه والخراج ما يقرره السيد على عبده من مال يحضره له من كسبه (قوله يأكل من خراجه) في رواية الإسماعيلي من وجه اخر من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم كان لأبي بكر غلام فكان يجئ بكسبه فلا يأكل منه حتى يسأله فأتاه ليلة بكسبه فأكل منه ولم يسأله ثم سأله (قوله كنت تكهنت لانسان في الجاهلية) لم اعرف اسمه ويحتمل ان يكون المرأة المذكورة في حديث أبي سعيد (قوله فأعطاني بذلك) أي عوض تكهني له قال ابن التين انما استقاء أبو بكر تنزها لان أمر الجاهلية وضع ولو كان في الاسلام لغرم مثل ما أكل أو قيمته ولم يكفه القئ كذا قال والذي يظهر ان أبا بكر انما قاء لما ثبت عنده من النهي عن حلوان الكاهن وحلوان الكاهن ما يأخذه على كهانته والكاهن من يخبر بما سيكون عن غير دليل شرعي وكان ذلك قد كثر في الجاهلية خصوصا قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم * الحديث الثاني عشر حديث ابن عمر في حبل الحبلة وقد تقدم شرحه مستوفى في البيوع والغرض منه قوله إنهم كانوا يتبايعونه في الجاهلية * الحديث الثالث عشر حديث أنس الذي تقدم في أول مناقب الأنصار وادخله هنا لقوله فعل قومك كذا يوم كذا لأنه يحتمل ان يشير به إلى وقائعهم في الجاهلية كما يحتمل ان يشير به إلى وقائعهم في الاسلام أو لما هو أعم من ذلك وخاطب أنس غيلان بأن الأنصار قومه وليس هو من الأنصار لكن ذلك باعتبار النسبية الأعمية إلى الأزد فإنها تجمعهم والله أعلم * الحديث الرابع عشر حديث القسامة في الجاهلية بطوله وثبت عند أكثر الرواة عن الفربري هنا ترجمة القسامة في الجاهلية ولم يقع عند النسفي وهو أوجه لان الجميع من ترجمة أيام الجاهلية
(١١٧)