ابن أبي عمر العدني ثنا عبد العزيز بن محمد بن أبي سهيل عم مالك عن طاوس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه - تفرد به عبد الله بن محمد بن نصر الرملي هذا (وقد رواه) أبو بكر الحميدي عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل بن مالك قال اجتمعت انا ومحمد بن شهاب عند عمر بن عبد العزيز وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام فقال ابن شهاب لا يكون اعتكاف الا بصوم فقال عمر بن عبد العزيز أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قال فمن أبى بكر قال لا قال فمن عمر قال لا قال فمن عثمان قال لا قال أبو سهيل فانصرفت فوجدت طاوسا وعطاء فسألتهما عن ذلك فقال طاوس كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياما الا ان يجعله على نفسه وقال عطاء ذلك رأى - هذا هو الصحيح موقوف ورفعه وهم - (وكذلك) رواه عمرو بن زرارة عن عبد العزيز موقوفا (وهو فيما أنبأني) أبو عبد الله إجازة ان أبا الوليد اخبرهم ثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه ثنا عمرو بن زرارة ثنا عبد العزيز فذكره موقوفا مختصرا قال فقال كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صوما وقال عطاء ذلك رأى - باب متى يدخل في اعتكافه إذا أوجب على نفسه اعتكاف شهر أو أيام (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم المزكى ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر التي وسط الشهر فإذا كان من حين يمضى عشرين ليلة ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فيها فأمرهم بما شاء الله ثم قال إني كنت أجاور هذه العشر ثم بدا لي ان أجاور هذه العشر الأواخر فمن اعتكف معي فليبت (1) في معتكفه وقال رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر وقد رأيتني اسجد في ماء وطين قال أبو سعيد الخدري مطرنا (2) ليلة إحدى وعشرين فوكف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة -
(٣١٩)