عليه مثله قال فكلمته حتى رجع عنه - (قال وحدثنا) يحيى ثنا أبو بكر (1) النهشلي عن حماد بن أبي سليمان أنه قال يزكي الرجل ماله وإن كان عليه من الدين مثله لأنه يأكل منه وينكح فيه قال الشيخ والظواهر التي وردت بايجاب الزكاة في الأموال تشهد لهذا القول بالصحة وهو قول الشافعي في الجديد وكان يقول حديث عثمان يشبه والله أعلم أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال وقوله هذا شهر زكاتكم يجوز أن يقول هذا الشهر الذي إذا مضى حلت زكاتكم كما يقال شهر ذي الحجة وإنما الحجة بعد مضي أيام منه (أخبرنا) بهذا الكلام أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال قال الشافعي فذكره - باب زكاة الدين إذا كان على ملي موفى (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد بن مسلم ثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال زكه يعني الدين إذا كان عند الملاء - (قال وحدثنا) الوليد بن مسلم عن الليث بن سعد ان عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر قالا من أسلف مالا (2) فعليه زكاته في كل عام إذا كان في ثقة (وروينا) عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس انه سئل عن زكاة مال الغائب فقال أد عن الغائب من المال كما تؤدي عن الشاهد فقال به الرجل إذا يهلك المال فقال هلاك المال خير من هلاك الدين - (وهذا فيما أنبأني) أبو عبد الله عن أبي الوليد عن عبد الله عن أبي عبد الله عن عبيد الله بن سعد عن عمه عن أبيه عن ابن إسحاق عن ثور - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه كان يستسلف أموال يتامى من عنده لأنه كان يرى أنه أحرز له من الوضع قال وكان يؤدي زكاته من أموالهم (وروينا) عن علي وعمر رضي الله عنهما مثل قول هؤلاء ثم عن الحسن وطاوس ومجاهد والقاسم بن محمد والزهري والنخعي -
(١٤٩)