باب من أجاز اخذ القيم في الزكوات (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال قال معاذ يعني ابن جبل باليمن ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة - كذا قال إبراهيم بن ميسرة وخالفه عمرو بن دينار عن طاوس فقال قال معاذ باليمن ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير - (أخبرناه) أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن بن علي ثنا يحيى بن آدم بن سليمان ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار فذكره - قال أبو بكر الإسماعيلي فيما أخبرنا أبو عمرو الأديب عنه حديث طاوس عن معاذ إذا كان مرسلا فلا حجة فيه وقد قال فيه بعضهم من الجزية بدل (1) الصدقة (قال الشيخ) هذا هو الأليق بمعاذ والأشبه بما امره النبي صلى الله عليه وسلم به من اخذ الجنس في الصدقات واخذ الدينار أو عدله معافر ثياب باليمن في الجزية وان ترد الصدقات على فقرائهم لا ان ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم أهل فئ لا أهل صدقة والله أعلم - واما الذي رواه مجالد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابحي الأحمسي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر ناقة مسنة في إبل الصدقة فغضب وقال قاتل الله صاحب هذه الناقة فقال يا رسول الله اني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الصدقة قال فنعم إذا (وهذا فيما أنبأني) أبو عبد الله الحافظ ان أبا الوليد اخبرهم أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن المجالد فذكره فقد قال أبو عيسى سألت عنه البخاري فقال روى هذا الحديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة مرسلا وضعف مجالدا -
(١١٣)