من جهة حماد بن سلمة وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نأخذ - (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال علي بن عمر الحافظ لحديث حماد بن سلمة وما قبله اسناد صحيح وكلهم ثقات - (وأخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع (ح وأخبرنا) أبو الحسن بن أبي المعروف الفقيه المهرجاني بها حدثني أبو سهل بشر بن أحمد أنبأ أبو يعلى ثنا أبو الربيع ثنا حماد بن زيد ثنا أيوب قال رأيت عند ثمامة بن عبد الله بن انس كتابا كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنس بن مالك رضي الله عنه حين بعثه على صدقة البحرين عليه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله فيه مثل هذا القول يعني مثل ما أخبرنا أبو الحسن المقري أنبأ الحسن ثنا يوسف ثنا أبو الربيع الزهراني (ح وأخبرنا) أبو الحسن بن أبي المعروف حدثني بشر بن أحمد ثنا (1) أبو يعلي ثنا أبو الربيع الزهراني أنبأ (2) حماد بن زيد قال سمعت أيوب و عبد الرحمن السراج وعبيد الله ابن عمر (3) يحدثون عن نافع انه قرأ كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه ليس فيما دون خمس من الإبل شئ فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى التسع فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة فإذا بلغت العشرين فأربع إلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى الستين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وليس في الغنم شئ فيما دون الأربعين فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت فشاتان إلى المائتين فإذا زادت على المائتين فثلاث إلى ثلاث مائة فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة تامة شاة - ورواه الثوري عن عبيد الله (4) بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر ورواه موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر قال هذه نسخة كتاب عمر رضي الله عنه - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ انس ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر ان كتاب الصدقات فيه في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين ابنة لبون وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل فما زاد على ذلك ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة ولا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق - هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي كان يأخذ عليها - قال الشافعي وبهذا كله نأخذ - وقد رواه سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم -
(٨٧)