(وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك - (وأخبرنا) أبو صالح بن أبي طاهر أنبأ جدي يحيى بن منصور ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبي أسامة أحدثكم الوليد بن كثير المخزومي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة عن عباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس في أقل من خمسة أوساق من التمر صدقة وليس في أقل من خمس أواق من الورق صدقة وليس في أقل من خمس ذود من الإبل صدقة فأقربه أبو أسامة وقال نعم - (أخبرنا) أبو صالح أنبأ جدي ثنا أحمد بن سلمة قال قال أبو عبد الله محمد بن يحيى هذه الطرق محفوظة عن محمد بن عبد الرحمن وصار الحديث عنه عن ثلاثة عن أبي سعيد عن أبيه ويحيى بن عمارة وعباد بن تميم - باب تفسير الأوقية (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن الصقر بن النضر ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري حدثنا الدراوردي حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه اثنى عشر أوقية ونش قالت أتدري ما النش قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمس مائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه - رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الدراوردي وفيه دلالة على أن الأوقيه أربعون درهما وان خمس أواق مائتا درهم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ الحسن بن علي بن زياد ثنا سعيد بن سليمان ثنا محمد بن مسلم ثنا عمرو ابن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم - باب قدر الواجب في الورق إذا بلغ نصابا (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ (1) عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب ثنا شعيب بن أيوب ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عبد الله بن المثنى حدثني ثمامة بن عبد الله بن انس ان انسا حدثه ان أبا بكر رضي الله عنه كتب هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين - بسم الله الرحمن الرحيم هذه فرائض الصدقة التي فرضها الله على المسلمين التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط قال وذكر الحديث إلى آخره وفيه وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن مال الا تسعين ومائة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها - رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله الأنصاري - (أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوت عن الخيل والرقيق هاتوا صدقة الرقة على (2) كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شئ فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم - باب وجوب ربع العشر في نصابها وفيما زاد عليه وان قلت الزيادة (أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر ثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم
(١٣٤)