(وأخبرنا) أبو علي الروذباري ثنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب ثنا شعيب بن أيوب ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال فحدثني أبي عن ثمامة عن انس ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر سطر محمد - وسطر رسول - وسطر الله (1) رواه البخاري في الصحيح عن الأنصاري ثم قال البخاري وزادني أحمد بن حنبل عن الأنصاري فذكر قصة الخاتم - (أخبرنا) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن عبيد الله المنادي ثنا يونس بن محمد المؤدب ثنا حماد بن سلمة قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن انس بن مالك عن انس بن مالك ان أبا بكر رضي الله عنه كتب له ان هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقه فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا و أربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت واحدة وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل وفرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه حقة ويجعل معها شاتان ان استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الاجذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان ان استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده الا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان ان استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده الا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شئ ومن لم يكن عنده الا أربعة من الإبل فليس عليه فيها شئ الا ان يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم الا ان يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شئ الا ان يشاء ربها وفي الرقة ربع العشور فإذا لم يكن المال الا تسعون ومائة درهم فليس فيها شئ الا ان يشاء ربها - ورواه النضر بن شميل عن حماد بن سلمة قال أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن انس يحدثه عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي حديث انس حديث ثابت
(٨٦)