عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر علي الصدقة وذكر الحديث أخرجاه في الصحيح وثبت عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه وفيه اخبار كثيرة - (وأخبرنا) محمد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب ان أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونا يأخذان الصدقة مثناة ولكن يبعثان عليها في الجدب والخصب والسمن والعجف لان أخذها في كل عام من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ورواه في القديم عن إبراهيم وزاد فيه ولا يضمنونها أهلها ولا يؤخرون أخذها عن كل عام (1) - باب أين تؤخذ صدقة الماشية (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال ثنا أبو الأزهر ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن ابن إسحاق قال فحدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عام الفتح فذكر الحديث وفيه قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم - (وأخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا يعقوب بن إبراهيم قال سمعت أبي يقول عن محمد بن إسحاق في قوله لاجلب ولا جنب قال إن تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق والجنب عن هذه الطريقة (2) أيضا لا تجنب أصحابها يقول ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه ولكن تؤخذ في موضعه - (وأخبرنا) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين عند مياههم أو عند أفنيتهم - شك أبو داود - (أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين ثنا عبد العزيز بن محمد الأزدي ثنا عبد الملك بن محمد بن عمرو بن حزم (ح وأخبرنا) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا عبد الله بن صالح المصري ثنا عبد الملك بن محمد بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم بأفنيتهم - لفظ حديث عبد الله بن صالح وفي رواية عبد العزيز تؤخذ صدقات المسلمين من أموالهم على مياههم وأفنيتهم وقال عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم - باب الاستسلاف على أهل الصدقة ثم قضائه من سهمانهم (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة فأمرني ان اقضيه إياه - أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن وهب عن مالك - باب تعجيل الصدقة اعتمد الشافعي رحمه الله فيه على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير ثم على ما ثبت
(١١٠)