شيبان وجرير عن منصور عن عبد الله بن نافع عن رجل قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين أعلى المملوك زكاة فقال لا فقلت على من هي فقال على مالكه ويذكر عن ابن سيرين عن جابر الحذاء قال سألت ابن عمر هل في مال المملوك زكاة قال في مال كل مسلم زكاة في مائتين خمسة فما زاد فبالحساب - باب ليس في مال المكاتب زكاة (روي ذلك) عن نافع عن ابن عمر وعن أبي الزبير عن جابر وذلك فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عن أبي الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال ليس في مال العبد ولا المكاتب زكاة وعن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة حتى يعتق وروى ذلك في المكاتب عن عبد الله بن بزيع عن ابن جريج مرفوعا وهو ضعيف والصحيح موقوف وهو قول مسروق وسعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير ومكحول - باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة (قد مضى) حديث عاصم بن ضمرة والحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول وحديث عبد الله بن معاوية الغاضري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان فذكر منهن وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري أنبأ عبد الرزاق أنبأ ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر رضي الله عنه مال من قبل ابن الحضرمي فقال أبو بكر من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا قال جابر فقلت وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني هكذا وهكذا فبسط يديه ثلاث مرات أظنه قال خذ فحثوت؟ فإذا هي خمسمائة قال جابر فعد في يدي خمسمائة ثم خمسمائة قال وزاد عليه غيره في الحديث أنه قال لجابر ليس عليك فيه صدقة حتى يحول عليه الحول - (وأخبرنا) أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا ابن بكير ثنا مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير انه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة فقال القاسم بن محمد ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول قال القاسم وكان أبو بكر إذا اعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة فان قال نعم اخذ من عطائه زكاة ماله ذلك وان قال لا سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا - (وبهذا الاسناد) قال حدثنا مالك (ح وأخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها قال كنت إذا جئت عثمان ابن عفان رضي الله عنه اقبض منه عطائي سألني هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة فان قلت نعم اخذ من عطائي زكاة ذلك المال وان قلت لا دفع إلي عطائي - لفظ رواية الشافعي وفي رواية ابن بكير بمعناه الا أنه قال وان قلت لا سلم إلي عطائي ولم يأخذ منه شيئا - (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول - (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن ابن شهاب قال أول من اخذ من الأعطية الزكاة معاوية قال الشافعي والعطاء فائدة ولا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول - باب ما على الامام من بعث السعاة على الصدقة (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي ثنا علي بن حفص ثنا ورقاء
(١٠٩)