والله أعلم - (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد بن مسلم ثنا حفص بن غيلان عن مكحول ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل المعدن بمنزلة الركاز فيه الخمس - وهذا منقطع مكحول لم يدرك زمان عمر رضي الله عنه - باب من قال لا شئ في المعدن حتى يبلغ نصابا (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فاعرض عنه ثم اتاه من ركنه الأيسر فاعرض عنه ثم اتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها فلو اصابته لا وجعته أو لعقرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى - وهذا يحتمل أن يكون إنما امتنع من اخذ الواجب منها لكونها ناقصة عن النصاب ويحتمل غيره وقد مضت الأحاديث في نصاب الذهب والورق - باب من قال لا شئ فيه حتى يحول عليه الحول من يوم استفاده هذا قول مذكور في مختصر البويطي والربيع وابن أبي الجارود منصوص عليه في رواية أبي عبد الرحمن أحمد بن يحيى الشافعي البغدادي عن الشافعي واحتج بحديث مالك في المعادن القبلية وقد ذكرناه (قال وقد روى) ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل بخمسة أواق من معدن فلم يأخذ منها شيئا وهذا خلاف رواية عبد الله بن سعيد - (قال الشيخ) وهذا الحديث قد أخبرناه موصولا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني ثنا ابن أبي حاتم ثنا أبو زرعة ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الله بن نافع المديني ثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة ان رجلا جاء بخمسة أواق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني أصبت هذا من معدن فخذ منه الزكاة قال لا شئ فيه ورده إليه - ويحتمل أن يكون
(١٥٤)