عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابع ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وزاد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وليس في العرايا صدقة عن محمد بن يحيى بن حبان (قال الشيخ) محمد بن يحيى بن حبان يروي حديث الاواق والأوساق والاذواد عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد فيحتمل أن تكون هذه الزيادة معها في الحديث والله أعلم - باب لا تؤخذ صدقة شئ من الشجر غير النخل والعنب (أخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن فأمرهما ان يعلما الناس أمر دينهم وقال لا تأخذا الصدقة الا من هذه الأصناف الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو بكر بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا الأشجعي عن سفيان بن سعيد عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما انهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا الا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب - (وأخبرنا) أبو عبد الله وأبو بكر وأبو سعيد قالوا ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى ثنا وكيع ثنا طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري انه لما اتى اليمن لم يأخذ الصدقة الا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا عبد الرحمن بن حميد الرواسي عن جعفر بن نجيح السعدي (1) المدني عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن أوس ان سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان عاملا له على الطائف فكتب إليه ان قبله حيطانا فيها كروم وفيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم اضعافا فكتب إليه يستأمره في العشر فكتب إليه عمر انه ليس عليها عشر قال هي من العضاه كلها فليس عليها عشر - وهذا قول مجاهد والحسن والنخعي وعمرو بن دينار ورويناه عن الفقهاء السبعة من تابعي أهل المدينة - باب ما ورد في الزيتون (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك انه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر - (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد بن مسلم اخبرني أبو عمرو هو الأوزاعي ان ابن شهاب الزهري قال مضت السنة في زكاة الزيتون ان تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا العشر وفيما سقى برشاء الناضح نصف العشر (قال وحدثنا) الوليد اخبرني عثمان بن عطاء
(١٢٥)