باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد في حديث علي في الرجل يكون له الدين الظنون قال يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقا حدثناه (1) يزيد بن هارون عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه وقال أبو عبيد قوله الظنون هو الذي لا يدري صاحبه أيقضيه الذي عليه الدين أم لا كأنه الذي لا يرجوه - (وأخبرنا) أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني أنبأ أبو نصر العراقي أنبأ سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله العدني ثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال زكوا ما كان في أيديكم وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه - (أخبرنا) أبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب أنبأ محمد بن إسماعيل ثنا أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان عبد الرحمن بن عبد القاري وكان على بيت مال عمر رضي الله عنه قال كان الناس يأخذون من الدين الزكاة وذلك أن الناس إذا خرجت الأعطية حبس لهم العرفاء ديونهم وما بقي في أيديهم أخرجت زكاتهم قبل ان يقبضوا ثم داين الناس بعد ذلك ديونا هالكة فلم يكونوا يقبضون من الدين الصدقة الا ما نض منه ولكنهم كانوا إذا قبضوا الدين اخرجوا عنها لما مضى منها - (وأخبرنا) أبو أحمد العدل أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم اعقب بعد ذلك بكتاب ان لا تؤخذ منه الا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا ثم قال أبو عبيد يعني الغائب الذي لا يرجى - باب من قال لا زكاة في الدين رواه الزعفراني عن الشافعي ثم رجع عنه في الجديد والرجوع أولى به لما مضي من الآثار وغيرها من الظواهر (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد بن مسلم ثنا عثمان بن الأسود انه سمع عطاء يقول ليس عليك في دين لك زكاة وإن كان في ملاء وقد حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعائشة ثم عكرمة وعطاء - باب بيع الصدقة قبل وصولها إلى أهلها من غير حاجة (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي حدثني شيخ من أهل مكة (2) قال سمعت طاوسا وانا واقف على رأسه يسأل عن بيع الصدقة قبل ان تقبض فقال طاوس ورب هذا البيت لا يحل بيعها قبل ان تقبض ولابعد ان تقبض قال الشافعي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ان تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فقراء أهل السهمان فترد بعينها ولا يرد ثمنها (قال الشيخ) والاخبار التي وردت في فرائض الصدقات وتقدير الجبرانات دليل في هذه المسألة - (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ ابن أبي عاصم ثنا ابن كاسب ثنا عيسى بن الحضرمي بن كلثوم بن علقمة بن ناجية بن الحارث عن أبيه عن جده كلثوم عن أبيه قال عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتروا منه بقية ما بقي عليهم من صدقاتهم فقال انا لا نبيع شيئا من الصدقات حتى نقبضه - وهذا اسناد غير قوي وروى عن إسماعيل بن عياش باسنادين له عن أبي سعيد منقطعا وعن أبي هريرة موصولا ومرفوعا في النهي عن ذلك وإسماعيل غير محتج به والله أعلم - (وأخبرنا) الشريف أبو الفتح الفقيه أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد اخبرني محمد بن راشد عن مكحول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشتروا الصدقات حتى توسم وتعقل - أخرجه أبو داود في المراسيل ثم
(١٥٠)