(وأخبرنا) عبد الله بن يوسف أنبأ أبو عبد الله وأبو أحمد قالا ثنا إبراهيم ثنا مسلم حدثني أبو معن الرقاشي ثنا أبو عاصم عن عثمان يعني ابن مرة ثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في اناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم وفي هذا ذكر الذهب دون الاكل (وقد روينا) ذكر الاكل في حديث حذيفة بن اليمان ثم في حديث علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهم في كتاب الطهارة وبالله التوفيق - باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة (روى) عمر بن أبي عمر الكلاعي الدمشقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في حجر - (أخبرناه) أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا يزيد (1) بن عبد الله بحمص ثنا كثير بن عبيد ثنا بقية عن عمر الكلاعي فذكره ورواه أيضا عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن عمرو بن شعيب مرفوعا ورواه محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موقوفا ورواة هذا الحديث عن عمرو - كلهم ضعيف والله أعلم - (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد اخبرني إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن علي عليه السلام قال ليس في جوهر زكاة وهذا منقطع وموقوف - (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال ليس في حجر زكاة الا ما كان لتجارة من جوهر ولا ياقوت ولا لؤلؤ ولاغيره الا الذهب والفضة وروينا نحو هذا القول عن عطاء وسليمان بن يسار وعكرمة والزهري والنخعي ومكحول - باب ما لا زكاة فيه مما اخذ من البحر من عنبر وغيره (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى وغيره قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن عمر بن دينار عن أذينة عن ابن عباس أنه قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شئ دسره البحر - (وأخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحميدي وابن قعنب وسعيد قالوا ثنا سفيان فذكره الا أنه قال سمعت ابن عباس يقول ليس العنبر بركاز إنما هو شئ دسره البحر (ورواه) ابن جريج عن عمرو ابن دينار - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن شيبان ثنا سفيان (ح وأخبرنا) أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه انه سئل عن العنبر أفيه زكاة فقال إن كان فيه شئ ففيه الخمس - لفظ حديث الشافعي وفي رواية ابن شيبان قال سئل ابن عباس عن العنبر أفيه زكاة ثم ذكر الباقي فابن عباس علق القول فيه في هذه الرواية وقطع بان لا زكاة فيه في الرواية الأولى فالقطع أولى والله أعلم - باب زكاة التجارة قال الله تعالى وجل ثناؤه (انفقوا من طيبات ما كسبتم) الآية (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيج عن مجاهد في قوله تعالى (انفقوا من طيبات ما كسبتم) قال التجارة (ومما أخرجنا لكم من الأرض) قال النخل - (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا محمد بن داود بن سفيان ثنا يحيى بن حسان ثنا سليمان بن موسى أبو داود ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب
(١٤٦)