(أخبرناه) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو سهل بن زياد ثنا جعفر بن محمد الفريابي ثنا عمرو بن عثمان ثنا بقية حدثني المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن امره ان يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة جذع أو جذعة ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة فقالوا فالأوقاص قال فقال ما امرني فيها بشئ وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت عليه فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن الأوقاص فقال ليس فيها شئ (وقال المسعودي) والأوقاص ما دون الثلاثين وما بين الأربعين إلى الستين وإذا كانت ستون ففيها تبيعتان فإذا كانت سبعون ففيها مسنة وتبيع فإذا كانت ثمانون ففيها مسنتان فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبائع قال بقية قال المسعودي الأوقاص هي بالسين الأوقاص فلا تجعلها بصاد - (وأخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قال أنبأ أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي البوشنجي حدثني النفيلي أبو جعفر ثنا زهير بن معاوية ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال زهير احسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هاتوا ربع العشر فذكر الحديث بطوله قال فيه وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شئ - (أخبرنا) أبو محمد جناح بن نذير بن جناح بالكوفة أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا أحمد بن حازم ثنا الفضل بن دكين ثنا عبد السلام ابن حرب (ح وأنبأ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا مالك بن إسماعيل ثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة وفي أربعين مسنة لم يذكر جناح في روايته جذع أو جذعة (ورواه) شريك عن خصيف عن أبي عبيدة عن أمه عن عبد الله قاله البخاري (وقد مضى) في حديث سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كتب إلى أهل اليمن قال فيه وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة (حدثنيه) أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو عمرو بن حمدان أنبأ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا الحكم ابن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود فذكره - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ سفيان عن داود عن الشعبي يرفعه وابن أبي عياش عن انس يرفعه قال في أربعين من البقر مسنة وفي ثلاثين تبيع أو تبيعة - (واما الأثر) الذي أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد ثنا أبو الحسين الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود ثنا محمد بن عبيد ثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن جابر بن عبد الله في كل خمس من البقر شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه قال الزهري فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بقرة بقرة قال معمر قال الزهري وبلغنا ان قولهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين بقرة بقرة ان ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك فهذا حديث موقوف منقطع وروى من وجه آخر عن الزهري منقطعا والمنقطع لا تثبت به حجة وما قبله أكثر وأشهر والله أعلم - جماع أبواب صدقة الغنم السائمة باب كيف فرض صدقة الغنم (أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة الأنصاري أنبأ أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي أنبأ
(٩٩)