البوشنجي حدثني النفيلي أبو جعفر ثنا زهير بن معاوية ثنا زهير بن معاوية ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال زهير احسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم ولكن ليس عليكم شئ حتى تتم مائتا درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك رواه أبو داود في السنن عن النفيلي - (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ما زاد على المائتين فبالحساب - (أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالون قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ان أباه قال من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم وربما اختلفوا في الشئ فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا فذكر احكاما قال وكانوا يقولون لا صدقة في تمر ولاحب حتى يبلغ خرص التمر أو مكيلة الحب خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يرون الزكاة في شئ من الفواكه الا في العنب إذا بلغ خرصه خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يرون في كل نيف من الذهب والورق والتمر والحب والعنب صدقة ولو زاد مدا أو أكثر أو أقل ولم يكونوا يرون في نيف الماشية صدقة الإبل والبقر والغنم - وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال ما زاد يعني على المائتين فبالحساب - باب ذكر الخبر الذي روى في وقص الورق (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره حين وجهه إلى اليمن ان لا يأخذ من الكسور شيئا إذا كانت الورق مائتي درهم اخذ منها خمسة دراهم ولا يأخذ مما زاد شيئا حتى تبلغ أربعين درهما فيأخذ منها درهما -
(١٣٥)