زكاته الا تحول يوم القيمة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيث ما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لابد له منه ادخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير ورواه ابن جريج عن أبي الزبير بمعناه قال أبو الزبير وسمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل قال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله - (أخبرنا) أبو صالح ابن بنت يحيى بن منصور أنبأ جدي ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنبأ ابن جريج اخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله فذكره - رواه مسلم عن محمد بن رافع ورواية أبي الزبير عن عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعة وروايته عن جابر عن عبد الله مسندة - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أبو محمد بن زياد ثنا محمد بن إسحاق ثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأ عبد الله بن وهب حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث وفيه ولاصاحب إبل لا يعطي حقها ومن حقها حلبها يوم وردها الا وهي تجمع له يوم القيامة لا يفقد منها فصيلا واحدا ثم يبطح لها بقاع قرقر تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه (1) آخرها رجع عليه أولها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله اما إلى الجنة واما إلى النار وذكر الحديث - رواه مسلم في الصحيح عن يونس بن عبد الأعلى وكذلك رواه حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم (ورواه) سهيل بن أبي صالح عن أبيه فقال في الحديث ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها ولم يذكر اللفظ (2) في الحلب ورواه أبو عمر الغداني عن أبي هريرة بمعناه فيمن لا يؤدي حقها فقيل له وما حق الإبل يا أبا هريرة قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون ثنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني عن أبي هريرة فذكره واللفظ مختلف الا ما نقلته من لفظ أبي هريرة وهذه الرواية قد توهم ان تفسير الحق في رواية أبي صالح من قول أبي هريرة كما هو في رواية أبي عمر الغداني من قول أبي هريرة وقد ذهب أكثر العلماء إلى وجوب الزكاة نسخ وجوب هذه الحقوق سوى الزكاة ما لم يضطر إليه غيره وقد مضت الدلالة (3) على ذلك في أول كتاب الزكاة وقد وردت اخبار في التحريض على المنيحة وهي محمولة على الاستحباب والله أعلم - باب ما ورد في تفسير الماعون (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا أبو عوانة عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر - وكذلك رواه شيبان عن عاصم الا انه لم يقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد الفأس وما تتعاطون بينكم - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي اياس ثنا شيبان عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي وائل عن ابن مسعود فذكره - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن الحسن ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا المسعودي عن سلمة بن كهيل عن أبي العبيدين عن ابن مسعود قال هو منع الفأس والدلو والقدر وما يتعاطى الناس بينهم ورواه الحارث بن سويد عن عبد الله - (حدثنا) أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد الله أنبأ وكيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال (ويمنعون الماعون) قال عارية المتاع - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا عبد الرحمن بن الحسن ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن
(١٨٣)