قال فهذا يروي من قول مكحول - باب كراهية ابتياع ما تصدق به من يدي من تصدق عليه (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أسد بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان قال سمعت مالك بن انس يسأل زيد بن أسلم فقال زيد سمعت أبي يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريه فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك - رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن بن منصور ثنا هارون بن يوسف ثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه قال حمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فرس في سبيل الله فرأى شيئا من نتاجه يباع فأراد شراءه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك - رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر - (أخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي وإبراهيم بن عبد الله قالا ثنا القعنبي (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ واللفظ له قال اخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس عتيق في سبيل الله فاضاعه صاحبه الذي كان عنده فأردت ان اشتريه منه وظننت انه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره وان أعطاك بدرهم واحد فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه - رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي وأخرجه البخاري عن جماعة عن مالك - (أخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر كان يحدث ان عمر تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع بعد ذلك فأراد ان يشتريه ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره في ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك فبذلك كان ابن عمر يترك ان يبتاع شيئا تصدق به أو بر به الا جعله صدقة - رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكير وأخرجه مسلم من حديث معمر عن ابن شهاب - باب من قال يجوز الابتياع مع الكراهية وانه يجوز ان يملك ما خرج من يديه بما يحل به الملك (روى معناه) عن الحسن البصري وسكت ابن عمر عن تحريمه مع نهيه عنه فيما روى عنه - (أخبرنا) أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنبأ أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ حدثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا مروان ابن معاوية حدثني عبد الله بن عطاء المدني حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتته امرأة فقالت يا رسول الله اني كنت تصدقت بوليدة على أمي فماتت أمي وبقيت الوليدة قال قد وجبت اجرك ورجعت إليك في الميراث قالت فإنها ماتت وعليها صوم شهر قال صومي عن أمك قالت وانها ماتت ولم تحج قال فحجي عن أمك - أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن عبد الله بن عطاء - باب زكاة المعدن ومن قال المعدن ليس بركاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم المعدن جبار وفي الركاز الخمس ففصل بينهما في الذكر وأضاف الخمس إلى الركاز
(١٥١)