عمر أنه قال إذا استفاد الرجل مالا لم تحل فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول - (وأخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول - هذا هو الصحيح موقوف (ورواه) بقية عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر مرفوعا وليس بصحيح وروى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول - (أخبرناه) أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب حدثني يحيى بن محمد الجاري ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فذكره و عبد الرحمن ضعيف لا يحتج به - باب الأمهات تموت وتبقي السخال نصابا فيؤخذ منها (استدلالا بما أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ثنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان اخبرني شعيب عن الزهري اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان أبا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله الا بحقه وحسابه على الله قال أبو بكر رضي الله عنه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا (1) كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فوالله ما هو الا ان رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت انه الحق - رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان قال وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد يعني ابن مسافر عن ابن شهاب يعني بذلك - قال البخاري في موضع آخر من الكتاب قال لي ابن بكير و عبد الله عن الليث يعني عن عقيل عن ابن شهاب عناقا قال الشيخ وخالفهما قتيبة بن سعيد عن الليث عن عقيل فقال عقالا - (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن عقيل عن الزهري فذكر الحديث وقال والله لو منعوني عقالا (قال أبو داود) وقال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث قال لو منعوني عناقا ورواه رباح بن زيد عن معمر عن الزهري عقالا (قال الشيخ) وفي رواية أخرى عن رباح عناقا (قال أبو داود) ورواه ابن وهب عن يونس عن الزهري قال عقالا ورواه عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال عناقا (قال أبو داود) قال أبو عبيدة معمر بن المثنى العقال صدقة سنة والعقالان صدقة سنتين قال الشيخ والعناق لا يتصور أخذها الا فيما ذكرنا والله أعلم - باب لا يكتم شيئا من مال الزكاة ولا يغل (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن أيوب حدثنا شيخ من بني سدوس يقال له ديسم عن بشير بن الخصاصية وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه بشيرا قال اتيناه فقلنا إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا فنكتمهم قدر ما يزيدون علينا قال لا ولكن اجمعوها فإذا اخذوها فأمروهم فليصلوا عليكم ثم تلا (وصل عليهم) - (وأخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ويحيى بن موسى قالا ثنا عبد الرزاق عن معمر
(١٠٤)