(أخبرنا) الحاكم أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد ثنا أحمد بن حنبل ثنا عفان قال قال حماد بن سلمة استعار مني حجاج الأحول كتاب قيس فذهب إلى مكة فقال ضاع - باب تفسير أسنان الإبل (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر قال قال أبو داود السجستاني سمعته من الرياشي وأبي حاتم وغيرهما ومن كتاب النضر بن شميل ومن كتاب أبي عبيد وربما ذكر أحدهم الكلمة قالوا يسمى الحوار ثم الفصيل إذا فصل ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين فإذا دخلت في الثالثة فهي بنت لبون فإذا تمت لها ثلاث سنين فهي حقة إلى تمام أربع سنين لأنها استحقت ان تركب ويحمل عليها الفحل وهي تلقح ولا يلقح الذكر حتى يثنى ويقال للحقة طروقة الفحل لان الفحل يطرقها إلى تمام أربع سنين فإذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين فإذا دخلت في السادسة والقى ثنيته فهو حينئذ ثنى حتى يستكمل ستا فإذا طعن في السابعة سمى الذكر رباعيا والأنثى رباعية إلى تمام السابعة فإذا دخل في الثامنة القي السن السديس الذي يعد الرباعية فهو سديس وسدس إلى تمام الثامنة فإذا ادخل في التسع فاطلع نابه فهو بازل بزل نابه يعني طلع حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين والخلفة الحامل - وقد ذكر الشافعي رحمه الله تفسير أسنان الإبل في رواية حرملة نحو هذا وزاد فقال وإنما سمي ابن مخاض يعني الذكر منها لأنه فصل عن أمه ولحقت أمه بالمخاض وهي الحوامل فهو ابن مخاض وان لم تكن حاملا قال وإنما سمي ابن لبون لان أمه وضعت غيره فصار لها لبن - باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب أخبرك جرير بن حازم وسمي آخر عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة والحارث بن عبد الله عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هاتوا لي ربع العشور (1) فذكر الحديث وفي آخره الا ان جريرا قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول - (أخبرنا) علي بن محمد بن بشران ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد قالا أنبأ أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك ثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (وكذلك) رواه أبو معاوية وهريم بن سفيان وأبو كدينة عن حارثة مرفوعا ورواه الثوري عن حارثة موقوفا على عائشة وحارثة لا يحتج بخبره والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعثمان بن عفان و عبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم - باب لا يأخذ الساعي فيما يأخذ مريضا ولا معيبا وفي الإبل عدد الفرض صحيح قد روينا في أحاديث الصدقات عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ في الصدقات هرمة ولا ذات عوار وفي بعضها ولا ذات عيب - (وأخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا إسحاق بن إبراهيم
(٩٥)