ناقصة فاتوا عليا رضي الله عنه فأخبروه فقال أحسبتم زكاتها قالوا لا قال فحسبوا زكاتها فوجدوها سواء فقال علي رضي الله عنه أكنتم ترون يكون عندي مال لا أؤدي زكاته - ورواه حسن بن صالح وجرير بن عبد الحميد عن أشعث وقالا عن ابن أبي رافع وهو الصواب - (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الأصبهاني ثنا علي بن عمر ثنا محمد بن مخلد ثنا علي بن سهل بن المغيرة ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني ثنا شريك عن أبي اليقظان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ان عليا رضي الله عنه زكى أموال بني أبي رافع قال فلما دفعها إليهم وجدوها بنقص فقالوا انا وجدناها بنقص فقال علي رضي الله عنه أترون أنه يكون عندي مال لا أزكيه - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة رضي الله عنها تليني وخالي يتيم في حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة - (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي ثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر انه كان يزكي مال اليتيم (وروي) ذلك عن الحسن بن علي وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما - (فاما ما أخبرنا) علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معمر بن سليمان عن عبد الله بن بشر عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود قال من ولى مال يتيم فليحص عليه السنين فإذا دفع إليه ماله اخبره بما فيه من الزكاة فان شاء زكى وان شاء ترك وكذلك رواه ابن علية وغيره عن ليث - (وقد أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي في مناظرة جرت بينه وبين من خالفه وجوابه عن هذا الأثر مع أنك تزعم أن هذا ليس بثابت عن ابن مسعود من وجهين أحدهما انه منقطع وان الذي رواه ليس بحافظ قال الشيخ وجهة انقطاعه ان مجاهدا لم يدرك ابن مسعود وراويه الذي ليس بحافظ هو ليث بن أبي سليم وقد ضعفه أهل العلم بالحديث (وروى) عن ابن عباس الا انه يتفرد باسناده ابن لهيعة وابن لهيعة لا يحتج به والله أعلم - باب من قال ليس في مال العبد زكاة (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر (ح وأخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق - هذا لفظ حديث ابن نمير وفي رواية أبي معاوية ليس في مال مملوك زكاة وروى ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه - باب من قال زكاة ماله على مالكه وان العبد لا يملك (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه العدل أنبأ إسماعيل بن قتيبة ومحمد بن عبد السلام قالا ثنا يحيى بن يحيى أنبأ الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع - رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى - ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن الليث - (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد بن مسلم حدثني
(١٠٨)