بي فاتاه فأخبره فقال إن الخيل لتبلغ هذا عندكم قال ما علمت فرسا قبل هذه بلغ هذا (1) فقال عمر فنأخذ من كل أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئا خذ من كل فرس دينارا قال فضرب على الخيل دينارا دينارا (وقد روينا) في الباب قبله ما دل على أن عمر رضي الله عنه إنما أمر بذلك حين أحبه أربابها (2) وهذه الرواية ان صحت تكون محمولة على مثل ذلك لتتفق الروايات ولا تختلف وحديث عراك عن أبي هريرة أصح ما روى في ذلك وهو يقطع بنفي الصدقة عنها والله أعلم - جماع أبواب زكاة الثمار باب النصاب في زكاة الثمار (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر أحمد بن علي الفامي وأبو صادق بن أبي الفوارس في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر قال قرئ علي ابن وهب أخبرك عبد الله بن عمر ويحيى بن عبد الله بن سالم ومالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ان عمرو بن يحيى المازني حدثهم عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة - قال وحدثنا بحر قال قرئ على ابن وهب أخبرك عياض بن عبد الله القرشي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله - أخرجه البخاري من حديث مالك وأخرجه مسلم من حديث سفيان بن عيينة ورواه مسلم عن هارون بن معروف وهارون الأيلي عن ابن وهب عن عياض فذكر رواية جابر - (أخبرنا) أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي املاء وقراءة ثنا أبو نصر (3) محمد بن حمدويه بن سهل المطوعي ثنا عبد الله بن حماد الآملي ثنا نعيم بن حماد أبو عبد الله الفارض المروزي ثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى بن أبي كثير عن
(١٢٠)