لامرأة ان تعطي من مال زوجها شيئا الا باذنه فقال (1) رجل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك أفضل أموالنا (وروى) ليث بن أبي سليم عن عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق الزوج على امرأته قال لا تعطي من بيته شيئا الا باذنه فان فعلت ذلك كان له الاجر وعليها الوزر - (أخبرناه) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا جرير عن ليث فذكره - باب المملوك يتصدق بالشئ اليسير من مال مولاه (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا حسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عمير مولى آبي اللحم قال كنت مملوكا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال موالي بشئ قال نعم والاجر بينكما نصفان - رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره - (أخبرنا) أبو صالح ابن بنت يحيى بن منصور القاضي أنبأ جدي ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثنا حاتم يعني ابن إسماعيل المدني عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت عميرا مولى آبي اللحم قال امرني مولاي ان اقدد لحما فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال لم ضربته فقال يعطي طعامي بغير ان آمره فقال الاجر بينكما - رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة - (أخبرنا) الإمام أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنبأ ابن أبي ذئب عن درهم قال فرض على سيدي كل يوم درهما فاتيت أبا هريرة فقال اتق الله وأد حق الله عليك وحق مواليك فإنك لا تملك من مالك ولامن دمك الا ان تضع يدك أو تطعم مسكينا لقمة - وممن روى عنه انه أباح له ان يتصدق بالشئ اليسير من ماله أبو هريرة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري والشعبي والنخعي والزهري ومكحول الا ان مكحول علل بأنه يتحلله - (وقد أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الملك بن أبي غنية عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن أبي الهذيل قال كتب معي أهل الكوفة بمسائل اسأل عنها ابن عباس فجلست إليه فاتاه عبد فقال يا ابن عباس اني ارعي غنما لأهلي فيمر بي الظمآن أسقيه (2) قال لا ثم لا الا بأمر أهلك قال فاني أتخوف عليه الموت قال فاسقه ثم أخبر أهلك بذلك - (وأخبرنا) أبو منصور الفقيه وأبو نصر بن قتادة وأبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن حمدان الفارسي قالوا أنبأ أبو عمرو بن نجيد السلمي أنبأ أبو مسلم (3) ثنا الأنصاري ثنا إسماعيل بن مسلم ثنا عطاء عن ابن عباس سئل عن المملوك يتصدق بشئ فقال (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) لا يتصدق بشئ الا أن يكون في إبل راعية فيأتيه رجل قد انقطع حلقه من العطش يخشى ان لم يسقه ان يموت فإنه يسقيه قال وحدثنا الأنصاري ثنا إسماعيل ثنا عطاء عن جابر انه سئل عن المملوك أيتصدق بشئ فقال لا يتصدق بشئ -
(١٩٤)