(وأخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ انا إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني نا جدي نا إبراهيم بن حمزة نا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله يعنى ابن عمرو بن عثمان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن القبلة من اللمس فتوضئوا منها.
(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو (قالا) نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن مرزوق ثنا عثمان بن عمر عن شعبة عن مخارق عن طارق بن شهاب ان عبد الله يعنى ابن مسعود قال في قوله تعالى أو لامستم النساء قولا معناه ما دون الجماع.
(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن بالويه ثنا محمد بن شاذان الجوهري نا معلى بن منصور ثنا هشيم عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله قال القبلة من اللمس وفيها الوضوء واللمس ما دون الجماع. هكذا رواه الثوري وشعبة عن الأعمش.
(وأخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان نا الشافعي نا مالك (وأخبرنا) أبو أحمد العدل أنا أبو بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا يحيى بن بكير ثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. لفظ الحديث الشافعي رضي الله عنه وفي رواية ابن بكير فقد وجب عليه الوضوء فهذا قول عمر و عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عمر وخالفهم ابن عباس فحمل الملامسة المذكورة في الكتاب العزيز على الجماع ولم ير في القبلة وضوءا.