(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن مرزوق نا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال تذاكرنا اللمس فقال أناس من الموالي ليس من الجماع وقال أناس من العرب هي من الجماع فذكرت ذلك لابن عباس فقال مع أيهم كنت قلت مع الموالي قال غلبت الموالي ان اللمس والمباشرة من الجماع ولكن الله عز وجل يكنى ما شاء بما شاء وقول من يوافق قوله ظاهر الكتاب أولى. (واحتج) بعض أصحابنا بما (اخبرني) أبو عبد الله الحافظ اخبرني عبد الله بن محمد بن موسى نا محمد بن أيوب انا إبراهيم ابن موسى ويحيى بن المغيرة (قالا) نا جرير عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل انه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل وقال يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته الا وقد اصابه منها الا انه لم يجامعها فقال توضأ وضوء أحسنا ثم قم فصل قال فأنزل الله تعالى هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الآية فقال أهي له خاصة أم للمسلمين عامة فقال بل هي للمسلمين عامة. وهكذا رواه زائدة بن قدامة وأبو عوانة عن عبد الملك وفيه ارسال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذ بن جبل.
(واما الحديث) الذي (أخبرنا) أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم