[٤٧٧٠] ٤ - الصدوق بإسناده إلى يونس بن ظبيان، عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) انه قال: الاشتهار بالعبادة ريبة (١).
[٤٧٧١] ٥ - العياشي رفعه إلى زرارة وحمران ابني أعين ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) قالوا: سألناهما عن قوله ﴿ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا﴾ (2) فقالا: هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها ثم يطلقها اخرى فيتركها مثل ذلك ريبة ذلك (3).
كذا نقلها المجلسي في بحار الأنوار: 101 / 157، ولكن المطبوع من التفسير جعل بدل «ريبة» «فنهيه ظ» وفي الهامش نقل من تفسير البرهان بدلها «فنهى عن ذلك» وما ذكره شيخنا المجلسي (قدس سره) أقرب.
[4772] 6 - الحميري، عن اليقطيني، عن حماد بن عيسى، عن الصادق، عن أبيه (عليه السلام) قال قال علي (عليه السلام): التقنع في الليل ريبة (4).
الرواية معتبرة الإسناد.
[4773] 7 - الرضي رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيته للحسن (عليه السلام) انه كتب في شأن المرأة:... وإياك والتغاير في غير موضع غيرة فإن ذلك يدعو الصحيحة إلى السقم والبريئة إلى الريب... (5).
[4774] 8 - الرضي رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال:... ومن تردد في الريب وطئته سنابك الشياطين ومن استسلم لهلكة الدنيا والآخرة هلك فيهما (6).