الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4294] 9 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل وتجوز شهادتهن في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنى والرجم ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم (2).
الرواية معتبرة الإسناد.
[4295] 10 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
الروايات في هذا المجال كثيرة فإن شئت راجع كتاب الحدود من كتب الأخبار والحمد لله رب العالمين.