الأول منه، كتاب الحجة، باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه، الحديث 12 (1).
قال الكليني: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد، قال:
كتبت - إلى المعصوم -: جعلت لك الفداء، تعلمني ما الفائدة وما حدها؟ رأيك - أبقاك الله تعالى - أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام، لا صلاة لي ولاصوم، فكتب: " الفائدة مما يفيد إليك من تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أو جائزة ".
أقول: في بعض النسخ: أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد، كما في هامش الصفحة من أصول الكافي: 1 / 545. وبهذا يتعين كون أحمد بن محمد بن عيسى هو الأشعري القمي، من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي عليهم السلام، ثقة، جليل، من وجوه الفقهاء والأعيان في قم، له كتب ومصنفات. تقدم ذكره في العدة الأولى.
والعدة هنا مجهولة; بتقدير كون أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد عنوان مغاير للأشعري.
العدة التاسعة عشرة عدة، عن علي بن الحسن بن صالح الحلبي.
أقول: لم نعثر على ترجمة علي بن الحسن بن صالح الحلبي، كما أن العدة هنا مجهولة، ولعل هناك تصحيف.
نعم، ورد في " الكافي ": علي بن الحسن بن صالح التيملي، ولا يستبعد أن العدة المقصودة هنا هي عن علي بن الحسن بن فضال، لذا يحتمل التصحيف في لفظة